عنوان الفتوى : حكم الاختلاس من مال المبذر، والأخذ من مال صاحب العمل بسبب الخصم
نشكر لكم التيسير في أمورنا الدينية، وتبيان الحق لنا؛ فجزاكم الله خير الجزاء. غادرت بلدي، واتجهت نحو بلد آخر؛ لهدف واحد هو الحقوق الدينية المحروم منها في بلدي، طبعا إلى جانب تحسين وضعي المادي، حتى أتمكن من الزواج في أقرب وقت. تعرضت للعديد الصعوبات في البحث عن عمل، وبعد 6 أشهر تقريبا، وجدت عملا كنادل في مطعم، تابع لأحد أهم الشخصيات، لكنني لم أكن راضيا، لعدة أسباب: - هناك اختلاط بيني وبين النساء، بالإضافة إلى التبرج... -كثير من النسوة عند دخولهن للمطعم، يكشفن عن رؤوسهن، وكثيرا ما يتعمدن فتح العباءة حتى تكشف ما تستطع أن تكشفه من مفاتنها؛ لعدة مقاصد... هدانا الله، وإياهن أجمعين. - إسراف في الأموال بطريقة غريبة جدا، فهناك الكثير ممن يصرف أكثر من 1500 ريال يوميا، قصد جلب انتباه النساء، حتى يغري من يستطيع إغراءهن بماله... هذه المشاكل الأولية في العمل. أما المشاكل الثانوية فهي قسوة قلب صاحب المطعم، حيث يقوم بخصم أيام من الراتب، بدون أسباب تستحق الخصم، وأكثر الخصم يكون ظلما. هناك تصرفات غريبة من بعض النساء، ولكن الحمد لله لم أسقط في متاهتهن، ولم أفتن بهن. ولكنني لم أعد أتحمل تصرفات المبذرين، فصرت أختلس من مالهم، وآخذ منه ما أستطيع بمغالطتهم في الفواتير، والزيادة عليها... والشيء الثاني عندما يقوم صاحب المحل بالخصم من راتبي، أضطر للسرقة حتى أعيد حقي... فما حكم عملي؟ وما حكم الاختلاس من مال المبذرين؟ وحكم السرقة قصد إرجاع حقي؟ الرجاء إجابتي بكل بساطة حتى أتمكن من فهم موضوعي جيدا.وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكم عملك في مثل هذا المكان، وحكم أجرتك: فراجع الفتويين التاليتين: 109088، 167165.
وما يفعله هؤلاء الناس من معاص، وإسراف، وتبذير، لا يبيح لك الأخذ من أموالهم بغير حق، حتى وإن صرفوها هم في أمور محرمة، أو لا فائدة فيها.
فعليك التوبة مما فعلت، ومن توبتك أن ترد ما أخذته من أموال إلى أصحابها إن استطعت، وإلا فإن عجزت عن الوصول إليهم، ويئست من ذلك، فتصدق بها عنهم. وانظر الفتوى رقم: 201886 وإحالاتها.
وأما ما يخصمه منك صاحب المحل، فيرجع في حكمه إلى شروط العقد الذي تعاقدت عليه معه، سواء كان الخصم بسبب معقول من وجهة نظرك، أم لا؟؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
وإذا ثبت حقا أن صاحب المحل يخصم منك ظلما بينا، طبقا لما تعاقدتما عليه، فحينئذ يجوز لك الأخذ من ماله بقدر مظلمتك، بناء على القول بجواز ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد ذكرنا مذاهب العلماء فيها، في الفتوى رقم: 28871
والله أعلم.