عنوان الفتوى : هل يحق لمن طلقها زوجها ولم يوثق الطلاق وانتهت عدتها أن تتزوج غيره؟
قام زوجي بتطليقي بموجب رسالة نصية على الهاتف، بعبارة: أنت طالق، واتصل بي هاتفيًّا، وأبلغني بعبارة: أنت طالق، وقد انتهيت من العدة، ولم يراجعني، فطلبت منه وثيقة طلاق رسمية أكثر من مرة، فرفض إعطائي الوثيقة، وأنا حاليًّا أرغب في الزواج؛ خوفاً من الوقوع في المعصية، فهل يحق لي الزواج بالرغم من أنني لم أطلق رسميًّا، وما زالت بطاقتي تحمل اسمه زوجة له، وفي حال زواجي؛ فسيكون الزواج عرفيًّا بموجب شهود، وصداق، ومن شخص كفء لي، واتباعًا للمذهب القائم لدينا بمصر في شؤون الزواج ـ وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان-، وهل يحق لي تزويج نفسي؟ علمًا أن زواجي سيكون سرًّا بسبب زوجي السابق، إلى حين الحصول على وثيقة طلاق رسمي، مع الشهود، والصداق -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ظاهر الحال أنك لا تزالين زوجة لهذا الرجل، فليس لك أن تتزوجي حتى يظهر طلاقك منه، دفعًا لأي خصومة يمكن أن تحصل، قال البهوتي الحنبلي عن البائن التي لم يثبت طلاقها: ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان, أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه. اهـ.
ومن الحيلة المشروعة التي يمكن أن يكون فيها مخلص لك أن تحاولي الافتداء منه إذا كان ينكر الطلاق، أو أن تأخذي إقراره بأنه طلقك أمام شهود، وأنك قد بنت منه؛ ليثبت الشهود ذلك عند القاضي، والراجح من أقوال الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة تزويج نفسها، بل يزوجها وليها، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وتؤيده الأدلة الشرعية، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 4832.
فقول الجمهور هو الذي نفتي به، ولكن من عقد الزواج بلا ولي تقليدًا للقائل بصحته، أو كان قد حكم بصحته قاض شرعي، فالزواج صحيح، وانظري الفتوى رقم: 47816.
والزواج إذا تم مستوفيًا الشروط، ولكنه لم يعلن لم يدخل في زواج السر المنهي عنه شرعًا، كما أوضحنا في الفتوى رقم 55989.
والله أعلم.