عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا تكلم فلاناً فردت بالهاتف عليه جاهلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن عام قلت لزوجتي لا تقابلي شخصاً معيناً ولا تكلميه فقالت لا.. سأكلمه فقلت تكونين طالقة إذا كلمتيه ومر عام وعادت إلى منزل أسرتها فإذا هو يتصل بالتليفون فلم تعرفه فلما عرفته قالت له لو سمحت لا تتصل مرة أخرى لأن زوجي حالف علي وقفلت الخط علما بأنني عندما حلفت كنت متأكداً من أنها لن تكلمه ولكن يمكن أن يطلب التليفون وهي ترد ولا تعلم، فما الحكم علما بأنها اليمين الثالثة بعد 15 سنة زواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من علق الطلاق على أمر وهو يقصد وقوع الطلاق إذا حصل ذلك الأمر فإن الطلاق يقع عندما يحصل الأمر المعلق عليه باتفاق.
أما إذا لم يكن يقصد الطلاق فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بوقوع الطلاق، ومنهم من قال بكفارة يمين إذا حصل المعلق عليه، وهل كان السائل الكريم يقصد وقوع الطلاق أم أنه يقصد تأكيد النهي والزجر؟
وهل مجرد رفع السماعة وقول الزوجة "لو سمحت لا تتصل...." هو مما يقصد الزوج منع زوجته منه، أم أن ما قصده هو الاسترسال في الحديث مع الرجل المذكور، لعل الزوج لا يقصد مجرد الرد على الهاتف، وإنما كان يقصد تبادل الحديث والاسترسال فيه وهذا ما يفهم من قوله: ... ولكن يمكن أن يطلب التلفون وهي ترد ولا تعلم.
إذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق لا يقع، لأن الذي نهاها عنه وحلف عليه هو مقابلته أو التحدث معه في غير ما ذكر.
وننصح السائل الكريم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية وشرح ملابسات الموضوع لها، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8828.
والله أعلم.