عنوان الفتوى : الواجب في توبة المرتد الجاحد لفرض أو محرم معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت هذا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بحثنا في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وفي موقعه الرسمي، فلم نجد هذه الفتوى، فلا نجزم بصحة نسبتها إليه، وإن ذكرتها بعض المواقع.

  وقد جاء في فتاوى الشيخ رحمه الله: التوبة تكون بالإقرار بما جحدته، وبعملك ما تركت، فإذا كان الكفر بترك الصلاة، فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلا، والندم على ما سلف، والعزيمة على عدم العودة، وليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات؛ لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. أما إن كنت تركت الشهادتين، أو شككت فيهما، فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما ولو وحدك، فتقول: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله) عن إيمان وصدق، بأن الله معبودك الحق، لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله، ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. انتهى.
والصحيح في المسألة أن توبة المرتد بسبب جحد فرض ونحوه، تكون بالنطق بالشهادتين، مع إقراره بالمجحود به، وأما إن كانت بجحد الشهادتين أو الشك فيهما فقط، فإن التوبة تكون بالإتيان بهما.

 قال الحجاوي -رحمه الله- في زاد المستقنع: وتوبة المرتد، وكل كافر: إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ومن كفر بجحد فرض ونحوه، فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع: والكافر غير الأصلي، لا بد أن يتوب مما كان سبباً في الحكم عليه بالردة، مع الشهادتين، سواء أكان جحد فرضٍ، أو جحد محرَّم، مجمع على تحريمه، أو جحد محلَّل، مجمع على حله، أو ترك الصلاة، وما أشبه ذلك. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وَإِذَا نَطَقَ الْمُرْتَدُّ بِالشَّهَادَتَيْنِ: صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَحَيْثُ إِنَّ الشَّهَادَةَ يَثْبُتُ بِهَا إِسْلامُ الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ، فَكَذَا الْمُرْتَدُّ. فَإِذَا ادَّعَى الْمُرْتَدُّ الإِسْلامَ، وَرَفَضَ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، لا تَصِحُّ تَوْبَتُهُ. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 230965.
والله أعلم.