عنوان الفتوى : ما يشرع لتوبة المرتد وما لا يشرع
توبة المرتد هي قول الشهادتين. كم مرة؟ وهل أقولها قبل الغسل أو بعده؟ وهل لها صلاة وتوبة خاصة أو لا؟ أريد إجابة واضحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوبة المرتد بأن يشهد الشهادتين، إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به، كما سبق في الفتوى رقم: 94873
ويكفي في إقراره مرة واحدة؛ حيث لم يرد في الشرع ما يدل على اشتراط تكرار الشهادتين.
كما لم يرد فيما نعلم ما يدل على مشروعية صلاة خاصة لذلك.
وأما غسل المرتد إذا أراد الدخول في الإسلام، فقد اختلف العلماء في وجوبه، وعلى القول بالوجوب فإنه ليس شرطاً في صحة توبة المرتد اتفاقا عند أهل العلم، فعليه أن يبادر أولا بالدخول في الإسلام والإقرار بالشهادتين، ولا يجوز له تأخير الدخول في الإسلام حتى يغتسل. وانظري الفتاوى أرقام: 140116 ، 160479 ، 176439
والله أعلم.