عنوان الفتوى : الاغتسال ليس شرطا في صحة التوبة من الكفر
سيدي، قلتم في فتاواكم ما يلي : ولكن الاغتسال ليس شرطا في صحة توبة المرتد اتفاقا عند أهل العلم. أريد أن أفهم كيف ذلك: هل إذا تاب المرتد ونطق الشهادتين واستغفر ولم يغتسل بنية الإسلام يجزئه ذلك؟ وأيضا قلتم إن المالكية اشترطوا لوجوب غسل المرتد أن يكون أحدث ما يوجب الغسل كالجنابة والنفاس، كيف ذلك؟ هل إذا ارتد ثم تاب قبل أن يأتي بموجب للغسل كالجنابة لا يلزمه الغسل حينئذ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فليس الاغتسال شرطا في صحة التوبة من الكفر بلا شك، ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز له تأخير الإسلام حتى يغتسل، ولكن إذا قيل إن الغسل واجب على كل كافر يسلم فتكون توبته من كفره صحيحة ويبقى عليه هذا الواجب الذي لا بد له من الإتيان به وهو الاغتسال.
قال النووي رحمه الله: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام. هذا هو الحق والصواب . وبه قال الجمهور. انتهى.
وأما وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم فمحل خلاف بين العلماء، فمنهم من أوجبه مطلقا كالحنابلة، ومنهم من لم يوجبه مطلقا كالحنفية، ومنهم من فصل فأوجبه إذا أتى الكافر الأصلي أو المرتد بما يوجب الغسل حال كفره ولم يوجبه إذا لم يكن منه ما يوجب الغسل من جنابة ونحوها، وهذا التفصيل هو الراجح ودليله مبين في الفتوى رقم: 147945 فانظرها.
والله أعلم.