عنوان الفتوى : أثر لمس الذكر أثناء الغسل
عمري 16، ولديّ سؤالان: الأول: كنت نائمًا ذات مرة، فسمعت الإمام يصلي الصبح، فنهضت للتوضؤ، ولم أذهب للمرحاض، وعند انتهائي من صلاة سنة الفجر وفريضة الصبح، ذهبت للمرحاض، فوجدت أني كنت على جنابة، ولكني لم أذكر أي احتلام أثناء النوم، فاغتسلت لأعيد صلاة سنة الفجر والصبح، وعندما أعدت صلاتي، خشعت قليلًا؛ لأني كنت خائفًا أن يكون فاتني الوقت، وألا تحتسب صلاتي، ولمست المصحف قبل ذلك، والصلاة بجنابة من الكبائر؛ فلذلك صليت صلاة قليلة الخشوع، فهل تجوز صلاتي وأنا على جهل بالجنابة، أم يجب إعادتها -كما فعلت-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من الاغتسال، وإعادة الصلاة هو الصواب، فإن الصلاة على غير طهارة، لا تصح، ولو مع الجهل.
ولا يؤثر في صحة صلاتك قلة خشوعك، فإن الخشوع من سنن الصلاة، وراجع الفتوى: 136409.
والاغتسال تحت الدش كاف، إذا وصل الماء إلى جميع البدن.
ولمس الذكر أثناء الغسل، لا يوجب إعادته، وإنما يوجب إعادة الوضوء، إذا لمس المغتسل ذكره بعد غسل أعضاء الوضوء، وانظر الفتوى: 121643.
وانظر كذلك لمزيد فائدة، الفتوى: 132669.
والله أعلم.