عنوان الفتوى : الاغتسال من الجنابة بالماء والصابون وحكم مس الذكر أثناء الغسل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السادة/ القائمين على مركز الفتاوى: نسأل الله أن يزيدكم من علمه وينفع بما علمكم، وأن يجعل ما تقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم يوم تلقونه؛ إنه سميعٌ مجيب. في الغسل من الجنابة هل يجب استخدام الماء فقط أي بدون صابون ونحوه ؟ وهل مس العضو الذكري أثناء الغسل من الجنابة سواء بقصد أو بدون، ينقض الغسل ويوجب الإعادة، وذلك إذا كانت النية الغسل من الجنابة فقط أي غير مقترنة بنية الوضوء؟ إذا توضأت وبقيت على وضوء ثم قمت بغسل يدي بالصابون أو استعملت معجون الأسنان أو الشامبو أو المطهرات أو الكريمات سواء للشعر أو للجسم وكذلك الزيوت ، أو لمس يدي أو ثوبي بنزين ونحوه ، أو نظرت لامرأة في التلفاز أو في الواقع وحدثتني نفسي بجمالها وأنوثتها أو تحدثت أنا بذلك ، وملامسة النساء بالمصافحة أو غيرها سواء كن من المحارم أو الأجنبيات فهل هذا ينقض الوضوء أم لا ؟ أفتونا مأجورين وسامحوني على الإطالة.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك يتضمنُ عدة نقاطٍ، ونحنُ نجيبُ عنها تباعاً.

أولاً: الواجب في الاغتسال من الجنابة هو الاغتسال بالماء القراح أي الخالص من الصابون ونحوه من المطهرات أو المخلوط بما لا يغيره منها، لكن هل يجوز التطهر من الجنابة بالماء والصابون؟

نقول: إن كان المراد خلط الصابون بالماء، بحيث يتغير به الماء ففي جواز التطهر بماءٍ خالطه طاهر غيّرَه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية صحة التطهر به، ومذهب الجمهور المنع من التطهر به، وقول الجمهور أحوط، وإن كان القول بجواز التطهر به أقوى في الدليل، وانظر الفتوى رقم: 13417، وأما إن كان المراد استعمال الصابون في البدن، ثم صب الماء المطلق عليه، بنية رفع الجنابة، فهذا جائزٌ لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 119784.

ثانياً:

مسُ الذكر أثناء الغسل لا يُبطل الغسل، ولا يوجبُ إعادته بلا خلاف بين أهل العلم، فإن مس الذكر لا يبطل الغسل بعد انقضائه، فلم يكن مُبطلاً له في أثنائه، وإنما ينقض مس الذكر الوضوء، فمن غسل أعضاء الوضوء ثم مس ذكره أثناء الغسل انتقض وضوؤه ولزمه إعادته، وانظر الفتوى رقم 30438.

واعلم أن للفقهاء أقوالاً في دخول الوضوء في الغسل من الجنابة، أصحها أن الحدث الأصغر يرتفعُ بارتفاع الحدث الأكبر، ولو لم ينو رفعه، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:

الاستحمام إن كان عن جنابة: فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا. فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق: فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 31692.

ثالثاً:

جميعُ ما ذكرته ليس من نواقض الوضوء، إلا ما كان من خلاف العلماء في لمس المرأة هل هو ناقض للوضوء أو لا، والمُفتى به عندنا أنه ليس ناقضاً للوضوء، وانظر لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2248، 120411.

 وننبهكَ إلى أن النظر إلى الأجنبيات مُحرم سواءٌ في التلفاز وغيره، لقوله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:30}. وكذا مصافحة النساء الأجنبيات محرمة، وقد بينا حرمة مصافحة الأجنبية في الفتوى رقم: 2412.

 

والله أعلم.