عنوان الفتوى : هل تصح توبة المرتد إذا نطق الشهادتين منفردا وأخر الغسل
سؤالي هو: ما الواجب على من تلفظ بكلمة كفر أو اتهم نفسه بالنفاق وأراد العذاب، أو لناج من محاولة انتحار؟ فهل يعيد التشهد أمام الناس لمعاودة الدخول في الإسلام ثم يتوضأ الوضوء الأكبر؟! أم يكفيه أن يعيد النطق بالشهادتين منفردا دون أن يسمعه أحد ثم الوضوء الأكبر! وخصوصا من طلب من أبويه إعادة النطق بالشهادتين أمام الناس والإمام؟ فرفضت الأم قائلة كفانا هذا من كلام الدجالين، لأن هذا الشخص كان موسوسا فأصبحت الأم تعتقد أن كل ما يقوم به وسوسة ـ هذا وقد مر أكثر من عام على هذه الحادثة، وهل يجب فورا الغسل بعد النطق بالشهادتين؟ أم يجزئه ولو بعد ساعات؟ وبالنسبة للنية، فهل يجمع بين نيتين ـ نية رفع الحيض مع نية معاودة الدخول في الإسلام؟ لأن هذا الغسل حدث بعد الطهر من الحيض مباشرة، أم أن هذه نية باطلة وخصوصا إن حصل شك في أن ما قام أو تلفظ به كفر، أو شك في اغتساله قبل ذلك لأجل التوبة ومعاودة الدخول في الإسلام؟. أفتوني، لأنني تبت الآن وأقوم بعباداتي، لكنني لا أتذكر كيف تبت ورجعت إلى عباداتي التي انقطعت عنها بسبب الحادثة منذ أكثر من سنة؟ وأخاف أنني لم أعد مسلمة وأن عباداتي لا تقبل سبب مسألة النطق بالشهادتين والوضوء، رغم أنني أصبحت أظهر لمن حولي ـ كسابق عهدي ـ ملتزمة بعباداتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمكن للسائلة أن تجد جواب سؤالها في الفتوى رقم: 133016.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 133564.
وننبه هنا على أنه لا يلزم من ثبتت ردته بيقين أن يأتي بالشهادتين على ملإ من الناس، فلو نطق بالشهادتين منفردا صحت توبته.
وكذلك لا يلزم أن يغتسل بعد الشهادتين فورا، فلو أخَّر الغسل أجزأه ذلك، هذا على القول بوجوب الغسل على المرتد والكافر الأصلي إذا أسلما.
وكذلك مسألة الجمع في نية الغسل: لا حرج في ذلك، ولو اقتصر على نية الإسلام أجزأه حتى عند من يوجب الغسل على الكافر والمرتد إذا أسلما ـ وهم المالكية والحنابلة.
فعند المالكية: لو نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام كفاه، لأن نيته الطهر من كل ما كان في حال كفره.
وقال الحنابلة: وسواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ـ من نحو جماع أو إنزال ـ أو لا، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا، فيكفيه غسل الإسلام، سواء نوى الكل أو نوى غسل الإسلام إلا أن ينوي أن لا يرتفع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.
اهـ. من الموسوعة الفقهية.