عنوان الفتوى : صلة الرحم تتحقق بالمتعارف عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهي حدود صلة الرحم وعلى من تجب وهل يكفي الاتصال الهاتفي في حال وجود مسافة كبيرة بيني وبين أختي وخاصة أن أختي تظلمني ولا تحب زوجتي وأولادي وهذا يحز في نفسي رغم أنني كنت أعاملها كما يريد الله وهذا أثر في نفسي نحوها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات من الأرحام الواجبة صلتها، وما سواهم من أبناء العمومة والخؤولة فهو محل اختلاف بين أهل العلم، وقد سبق لنا بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم:
11449.
وبناء على هذا فالواجب على هذا السائل أن يصل أخته.
أما نوع الصلة فهو بحسب ما يحكم به عرف الناس فما تعارف عندهم أنه صلة فهو صلة، وما تعارف عندهم أنه قطيعة فهو قطيعة يأثم الإنسان بفعلها.
فعليك أخي أن تحرص على صلة أختك بالزيارة إن أمكن، أو بالتليفون أو بما تيسر، المهم أن لا تقطع رحمها، وليكن غرضك من ذلك كله مرضاة ربك جل وعلا.
أما بشأن ما ذكرته من ظلمها لك وبغضها لأسرتك فعالج ذلك بالصبر عليها ومقابلة ذلك بالإحسان إليها، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يشكو إليه سوء معاملة أقاربه له فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إليَّ، وأحلم عنهم ويجهلون عليَّ، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم الملّ -الرماد الحار- ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه أحمد ومسلم.
والله أعلم.