عنوان الفتوى : حكم إعطاء زكاة المال للأخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمي بنى بيتًا وعليه دَين يُدفع، والدَّين أكثر راتبه، وباقي الراتب لا يكفيه، فهل يجوز أن يعطيه أبي من زكاة المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمك لا يملك إلا بيته الذي يسكنه، وبقية راتبه التي لا تسد حاجاته، فإنه من مصارف الزكاة، وبالتالي؛ فيجوز لوالدك أن يدفع له زكاته، بل إن إعطاءه في هذه الحالة أفضل من غيره؛ لما فيه من الصدقة وصلة الرحم معًا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25067.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب