عنوان الفتوى : من تزوجت بعد شهرين من الطلاق لكون زوجها يجامعها منذ سنتين
طُلقت من زوجي للمرة الثالثة، ولم يجامعني قبل الطلاق الأخير منذ سنتين، فهل عليّ عدة؟ علمًا بأنه لم يمسسني منذ سنتين. وهل لو تزوجت الآن بعد مرور شهرين على الطلاق الأخير زواجًا عرفيًّا غير مسجل بعلم وحضور الولي الشرعي، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا أم ينبغي عليّ قضاء العدة؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تعتدي من طلاق زوجك، ولا عبرة بتركه وطئك مهما طال زمن الهجر، وما ذكرته من مرور شهرين على الطلاق الأخير لا يكفي لانقضاء العدة ما لم تتم خلاله ثلاث حيضات إن كنت من أهل الحيض، أو تكوني قد وضعت فيه حملك إن كنت حاملا؛ لأن العدة إنما تنقضي بوضع الحمل، أو بثلاث حيضات، أو بمضي ثلاثة أشهر لمن لا تحيض لصغر أو كبر، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
وإذا كنت تزوجت قبل انقضاء عدتك من طلاق زوجك، فزواجك باطل بلا خلاف، وإذا كان الزوج الثاني قد دخل بك، فالواجب التفريق بينكما، وعليك إكمال عدة زوجك الأول، ثم الاعتداد من الزوج الثاني؛ جاء في العدة شرح العمدة (فقه حنبلي): "لا يجوز نكاح معتدة إجماعًا أي عدة كانت؛ لقوله سبحانه: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، وإن تزوجت فالنكاح باطل؛ لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، فكان نكاحها باطلًا، كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينهما لذلك. .....وإن فرق بينهما بعد الدخول بَنَتْ على عدة الأول، وتستأنف العدة للثاني".
وننبهك إلى أنّ توثيق عقد الزواج وتسجيله في الدوائر الرسمية صار في هذا الزمان من الحاجات الملّحة؛ التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة، وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظري الفتويين: 61811، 39313.
والله أعلم.