عنوان الفتوى : توثيق عقود النكاح حفظ للحقوق
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتم الزوج بدون توثيق والآن بعد اختلاف الأحوال وبعد فساد ضمائر الناس أصبح يوثق، فهل هذا يعتبر ابتداعا؟ والطلاق لا يوثق ولا يعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا، فهل يمكن أيضا أن لا يعترف بالطلاق إلا إذا كان موثقا نظرا لكثرة كلمة الطلاق على لسان الناس وإذا طبق هذا يعتبر مخالفة للشرع نظرا لتطبيقه في الزواج، رجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المهم أن نعلم أولاً أن الزواج إذا توفرت فيه شروط الصحة وانتفت عنه الموانع، كان زواجا شرعيا صحيحا حتى إذا لم يوثق، وكذلك إذا طلق الرجل زوجته وهو مختار، وقع الطلاق حتى إذا لم يوثق. إلا أننا نقول: إن التوثيق في الزواج وغيره من المعاملات لا يعد ابتداعا في الدين، بل هو من المصالح المرسلة، لا سيما في هذا الزمن. ففي توثيق الزواج حفظ لحقوق الزوجين والأولاد من الضياع، وذلك أن أكثر بقاع الأرض في هذا الزمن لا يعترفون بالزواج إلا إذا كان موثقا، فلا ترث الزوجة زوجها، ولا الزوج زوجته ما لم يكن هنالك عقد زواج مُوَثّق، ولا ينسب الولد إلى أبيه إلا إذا كان هنالك عقد زواج موثق، ولا يرث الولد أباه إلا إذا أثبت بالمستندات أنه ابن للميت، بل ولا تسافر المرأة إلى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام مع محرمها إلا إذا أثبت بالمستندات أنه زوجها أو أبوها أو أخوها. وهكذا ترى أن كثيرا من مصالح العباد تتعطل بسبب عدم التوثيق، وبهذا يتبين أن التوثيق للزواج من المصالح التي يسميها الفقهاء والأصوليون المصالح المرسلة. قال الشاطبي في "الاعتصام" (1/185): والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم. ولمزيد من الفائدة، نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 5962 على الموقع. والله أعلم.