عنوان الفتوى : تزوير عقد النكاح باسم آخر للحاق بالزوج لا يجوز
أنا معقود علي، ولكن لم يدخل بي زوجي وهو يعمل بالولايات الأمريكية، وقد تعذر علي الذهاب إليه ّثم قال لي زوجي إن ابن عمه سوف يساعده في إدخالي للبلاد بأن يستخرج قسيمة بأنني زوجته لأنه يمتلك جوازا أمريكيا ، وقال إن هذه الورقة ليست حراما لأنه ليس هنالك شهود زواج ولأنني أساسا متزوجة فبالتالي هذه الورقة مجرد ورقة، وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ونيتنا هي تسهيل سفري إلى زوجي، والغاية تبرر الوسيلة ، والله عليم بما في الصدور.(علما بأن زوجي لاجئ سياسي ولا يستطيع العودة إلى البلد في الوقت الحالي وقد أكملنا عامين منذ أن عقدنا) أرجو منكم الفتوى في أمري. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن الغش والتزوير وسفر المرأة من غير صحبة محرم أمور كلها من المحرمات التي لا يجوز الإقدام عليها، ففي شأن التزوير يقول الحق سبحانه: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}. قال القرطبي: الزور الباطل والكذب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبكم بأكبر الكبائر، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الولدين، وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
وفي شأن سفر المرأة من غير محرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك أن تطيعي زوجك فيما أمرك به من تزوير عقد النكاح باسم ابن عمه، ففضلا عن كون ذلك أمرا محرما لا ضرورة تلجئ إليه فإنه يُخشَى أن يدعي هذا الرجل أنك زوجة له والأدلة والبراهين تؤيده بينما أنت في الحقيقة لست له زوجة. كما أن في سفرك معه قد لا يخلو من خلوة محرمة كالمبيت في الفندق معه في غرفة واحدة أو نحو ذلك. والذي نراه لحل هذه المشكلة أن تصبري حتى يتمكن زوجك من الحصول على تأشيرة لك، ونسأل الله أن ييسر أمرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.