عنوان الفتوى : الجورب في معنى الخف من حيث المسح
رأيت رجلاً في الوضوء وهو مرتدي الشراب، هل يجوز هذا أن يكون لابس شراب في الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان قد لبسه بعد وضوء فإنه يجوز له أن يمسح عليه يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافراً، ولا يلزمه نزعه ليغسل قدميه حتى تنقضي المدة، أو يلزمه غسل أكبر كالجنابة، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين، إذا كانا ثخينين، ثم قال الترمذي رحمه الله: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماءٍ، فتوضأ وعليه جوربان، فمسح عليهما.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: المسح على الجوربين يذكر عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما يدل على التوقيت المذكور ما رواه عوف بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. رواه أحمد.
والجورب في معنى الخف؛ لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.