عنوان الفتوى : حكم بقاء الكتابية على دينها بعد زواجها من مسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل تزوج بكتابية، ولم يخش الفتنة في دينه، ولكن هذه المرأة لم تدخل في الإسلام فما حكم ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت هذه المرأة على دين من أديان أهل الكتاب حقيقة، وكانت عفيفة حين زواجه منها، فالزواج صحيح؛ لأن الزواج من الكتابية يصح بهذين الشرطين كما بينا في الفتوى رقم: 7819، وانظر أيضا الفتوى رقم: 23317.

وعلى تقدير صحة الزواج فلا يضر كون الزوجة باقية على دينها ولم تدخل الإسلام، فهذا لا تأثير له، والأولى بالمسلم أن يتزوج مسلمة صالحة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5315.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة