عنوان الفتوى: حكم بقاء الكتابية على دينها بعد زواجها من مسلم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل تزوج بكتابية، ولم يخش الفتنة في دينه، ولكن هذه المرأة لم تدخل في الإسلام فما حكم ذلك؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على دين من أديان أهل الكتاب حقيقة، وكانت عفيفة حين زواجه منها، فالزواج صحيح؛ لأن الزواج من الكتابية يصح بهذين الشرطين كما بينا في الفتوى رقم: 7819، وانظر أيضا الفتوى رقم: 23317.
وعلى تقدير صحة الزواج فلا يضر كون الزوجة باقية على دينها ولم تدخل الإسلام، فهذا لا تأثير له، والأولى بالمسلم أن يتزوج مسلمة صالحة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5315.
والله أعلم.