عنوان الفتوى : شروط صحة الزواج من الكتابية
أنا رجل مسلم أتيت إلى رومانيا من أجل العمل وتزوجت من امرأة رومانية وذلك كان قبل 9 سنوات، لم تسلم زوجتي وبقيت على دين النصرانية، منذ شهرين طلبت مني زوجتي الطلاق وتم ذلك في المحكمة الرومانية، علماً بأن العقد الأول أيضاً كان في المحكمة الرومانية و لم يتم عمل عقد إسلامي. الآن عادت المرأة حيث تطلب الزواج مرة أخرى. علمت من صديقتها أنها خلال الفترة التي قد طلقتها بها قد مارست الزنى مع رجلين أعرفهما، سألتها عن ذلك فلم تنكر و قالت إن هذه غلطة قد ارتكبتها،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز الزواج بأي امرأة - مسلمة أو كتابية- إلا بموجب عقد شرعي يستوفي أركانه، كوجود المتعاقدين، وولي الأمر، والمهر، وتتوفر فيه الشروط الشرعية اللازمة. فإذا كان زواجك من المرأة المذكورة بموجب عقد لم تتوفر فيه الأركان أو الشروط الشرعية فإنه عقد باطل ومعاشرتك لها بموجب ذلك العقد تعتبر سفاحاً لا نكاحاً، ولا يعتبر العقد المدني الوضعي في عقود النكاح لأن الفروج لا تستحل إلا بكلمة الله، وتلك العقود ليست من كلمة الله في شيء، كما أنه يشترط أيضاً في الكتابية المراد الزواج منها بموجب عقد شرعي أن تكون محصنة -أي عفيفة- ولا يجوز الزواج بغير المحصنة. والمعروف الآن في دول الغرب أن وصف الإحصان يكاد يكون معدوماً، كما أن نساء الغرب أكثرهن لم يبق لهن من النصرانية إلا الاسم، والواحدة منهن في حقيقة الأمر: إما ملحدة شيوعية أو غيرها، وإما وثنية، إلى غير ذلك من العقائد التي تخرجها عن كونها كتابية. ومعلوم أن الزواج من المشركات محرم.
فعليك بالتوبة إلى الله على ما بدر منك، كما أنه لا يجوز لك الزاوج منها لما عرفت من فجورها وعدم إحصانها والله يقول: ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:3] وأنى لمسلم أن يرضى بمثل هذه زوجة؛ بل الأولى للمسلم حتى وإن وجد الكتابية المحصنة العفيفة أن يتزوج بالمسلمة، فإن ذلك خير له. وانظر أيضاً جواب رقم 5315.
والله أعلم.