عنوان الفتوى: أحوال استئذان الوالدين في الجهاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية بالجهاد خاصة، وخاصة عن موافقة الوالدين أم عدم الموافقة. جزاكم الله ألف خير، موقع رائع جدا جدا، وإلى الأمام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، والأصل فيه أنه فرض كفاية، فإذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فإنه يسقط عن الباقين.

وإذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين فإنه يجب عينا على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم مساعدتهم.

ولا تشترط موافقة الوالدين إذا كان الجهاد متعينا على الشخص أو على البلدة التي هو فيها، وتشترط موافقتهما إذا كان فرض كفاية، قال الحافظ ابن حجر في الفتح قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسلمين لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلَا.
ولا تشترط موافقتهما إذا كان فرض عين؛ جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَن الْحُرْمَةِ، وَالدِّينِ، فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا. فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا، ولَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ
وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 211165، 190081، وما أحيل عليه فيهما، لتفصيل ما ذكرناه مع كلام أهل العلم فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجوز التخلف عن الجهاد خوف ضيعة البنات
هل الأصلح للفلسطيني أن يقدم الجهاد أم طلب العلم
حكم التخلف عن الجهاد بسبب رعاية الزوجة المريضة
قوله تعالى (إلا تنفروا..) هل يدل على أن الجهاد عيني أم كفائي
هل تبطل السرقة الجهاد في سبيل الله؟
هل يجوز تقديم الزواج على الجهاد العيني؟
العصمة من الشر تكون بالقتال وبغيره