عنوان الفتوى : حكم تخصيص الابن الكبير دائما بالملابس الجديدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ولدان، الفرق بينهما في العمر عام واحد، فهل يجوز أن أشتري الجديد للكبير فقط، ثم ألبسه لولدي الصغير؟ أم هذا غير عدل بين أبنائي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العدل بين الكبير والصغير من الأبناء واجب على الراجح، كما قدمنا في الفتوى رقم: 228820.

وأما مسألة الملابس المذكورة في السؤال: فالأصل فيها مراعاة العرف، فإن كان الكبير يحتاج للجديد ليظهر به بين الناس، وكان الصغير يكفيه الملبوس القديم، فقد لا يكون هذا من الجور، فقد نصوا على جواز تفضيل بعضهم لحاجة، كما قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. اهـ.

وهذا الذي ذكرناه من مراعاة العرف إنما هو على سبيل العموم، وأما عن ابنيك: فمن المستبعد أن فارق السن بينهما يتغير به العرف في كسوتهما، وبالتالي لا يكون من العدل تخصيص الكبير دائما بالجديد.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟