عنوان الفتوى : حكم من وصف حدا من حدود الله بأنه مناف للإنسانية
ما حكم من قال إن حد الرجم والسرقة مناف للإنسانية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن وصف حدا من حدود الله بأنه مناف للإنسانية، فإن كان يمكن كونه جاهلا، فإنه لا يكفر حتى يعلّم وتقام عليه الحجة. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19084، 20442، 211198، وإحالاتها.
فإن أصر على قوله ذلك مع علمه وقيام الحجة عليه، فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وانظر الفتوى رقم: 191529، وما أحيل عليه فيها.
وقائل هذا إن كان من عداد المسلمين فقد ارتد بقوله هذا، ومن ثم فيدعى إلى الإسلام، ويجادل بالتي هي أحسن إن كانت تجدي معه المجادلة، فإن رجع إلى الإسلام وإلا فعلى ولي الأمر قتله، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13987، 190101، 156481، وما أحيل عليه فيها.
ولمزيد الفائدة بشأن الشبهات المتعلقة بتطبيق الحدود راجع الفتويين رقم: 24086، ورقم: 190603، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.