عنوان الفتوى : وصف الحدود الشرعية بالعدوان والاعتداء كفر صريح
ما حكم من قال، ورأيه أن آيات القصاص في القرآن مثل حد السرقة عدوان واعتداء، وإحداث أضرار بحرمة الإنسان، بل يدعي أن من يقول بها يجب أن يحبس وفق القوانين الوضعية؟ وماذا يجب علينا القيام به وكيفية التعامل معه؟ وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا القول - نسأل الله السلامة - كفر صريح يخرج به قائله من الملة، ولا شك في ذلك، فمن زعم أن إلحاق العقوبة بالظالم، وإيقاع الحدود على الجارم وحشية، أو ظلم للإنسانية، أو عدوان واعتداء عليها، فهو بهذا القول متنقص للدين مستهزئ به، غير منقاد لحكم الله تعالى.
يقول الشيخ الفوزان: النوع الثاني - من الاستهزاء- غيرُ الصريح: و هو البحر الذي لا ساحل له، مثل: الرمز بالعين، وإخراج اللسان، ومد الشفة، والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومثل هذا ما يقوله بعضهم: إنَّ الإسلام لا يَصلُحُ للقرن العشرين؛ وإنما يصلح للقُرون الوسطى، وأنه تأخُّرٌ ورجعية، وأن فيه قسوة ووحشية؛ في عقوبات الحدود والتعازير، وأنه ظلم المرأة حقوقها؛ حيث أباح الطلاق، وتعدد الزوجات. و قولهم: الحكمُ بالقوانين الوضعية أحسنُ للناس من الحكم بالإسلام.
ويقول أيضا: وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة الإسلامية، ويصفونها بأنها لا تصلح لهذا الوقت الحاضر، وأن الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية، وأن الإسلام ظلم المرأة . . . إلى غير ذلك من مقالات الكفر والإلحاد. نسأل الله العافية والسلامة.
وراجع الفتوى رقم: 5824.
وعن ما ينبغي في التعامل مع من هذا حاله، فإنه يدعى إلى الإسلام، ويجادل بالتي هي أحسن إن كانت تجدي معه المجادلة. وإذا لم ينزجر فينبغي أن يبين للناس خطؤه وحيفه فيما يدعي، هذا إن كان ينشر إفكه على الناس واحتيج إلى التنبيه عليه علنا. ومن وسائل إلإنكار عليه هجره، ومقاطعته.
والله أعلم.