عنوان الفتوى : لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
رجل يملك قطعة أرض، ويريد أن يبني بيتا، وقوانين الدولة التي يعيش فيها تمنعه من البناء، وتعمل له محضرا وقضايا، وهذه البلاد تحكم بالقوانين الوضعية، فقام بتوكيل محام لمتابعة هذه القضايا، فهل هذا يعد من التحاكم إلى الطاغوت أم لا؟ مع الدليل. وما حد الاضطرار في مسألة التحاكم؟ وهل ينطبق الاضطرار علي في هذه المسألة، علما بأنني أسكن في شقة صغيرة، ومعي أولادي، وأريد أن أوسع على نفسي وأولادي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يسوغ للمسلم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية إن تعين ذلك سبيلا للوصول إلى حقه ودفع الظلم عنه، وليس التحاكم في هذه الحالة من التحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه في الشرع، كما بيناه في الفتوى رقم: 236581.
فلا حرج عليك في توكيل محام من أجل ما ذكرته، مادمت تسعى للوصول إلى حقك وإلى دفع الظلم عنك.
والله أعلم.