عنوان الفتوى : الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
أمي وأبي مطلقان منذ صغري، والحضانة لوالدتي -وهي متزوجة-، وهي التي توفر لي ما أحتاجه، لكن النفقة التي يعطيها لي والدي قليلة جدًّا، ولا تكفي حتى لإطعامي طول الشهر، فضلًا عن أن أشتري ما أحتاجه من لباس، وأغراض شخصية، علمًا أن عمري 17 سنة، وأدرس في المرحلة الثانوية، ولا أستطيع العمل إلا بعد نهاية العام الدراسي. وعلى هذا؛ فإن والدتي تنوي رفع شكوى للمحكمة؛ لزيادة النفقة من 60 د إلى 150د، ووالدي متوسط الدخل، ولديه ولدان، وأقولها صراحة: هو قادر على أن ينفق أكثر، لكن ما يقلقني أنه لا توجد محاكم شرعية في بلدنا، بمعنى أن قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية هو الذي يقرر كم ستكون النفقة، وأخاف أن يحكم حكمًا يخالف شرعنا الحنيف، فما حكم هذه المسألة؟ وبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية؛ للحكم بزيادة النفقة الواجبة على أبيك حتى تكفيك، ما دامت المحاكم الشرعية غير موجودة في بلدكم، وراجع الفتوى رقم: 38757.
وما لم يظهر لك مخالفة الحكم للشرع، فلك العمل به؛ لأنّ الأصل في قضايا الأسرة في المحاكم الوضعية في الدول الإسلامية، أنّه يقضى فيها بما لا يخالف الشرع.
وننصحك بتقوى الله، وبر والديك، ومهما كان من أمر والدك، فلا يجوز لك قطعه، أو الإساءة إليه، ولكن عليك بره، والإحسان إليه، علمًابأن نفقة البالغ من الأولاد الذكور الصحيح، مختلف في وجوبها وعدم وجوبها على الأب، وراجع الفتوى رقم: 27231.
والله أعلم.