عنوان الفتوى : الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
بخصوص موضوع الحكم بغير ما أنزل الله: أعلم أن منهج أهل السنة -خلافا للخوارج- هو أن الحاكم لا يكفر حتى يستحل ذلك، أو يجحده، كما جاء عن ابن عباس قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ. لكن وجدت جماعات اليوم تقول: إنه في زمن ابن عباس لم تكن هناك تلك الصورة الموجودة اليوم (القوانين الثابتة الدائمة) إنما كان بعض الحكام يحكمون بغير حكم الله في بعض المسائل الفردية، وأن هذه الصورة التي توجد اليوم هي كفر مخرج من الملة؛ لأنه استبدال لشرع الله، وإعراض كامل عنه. وقد اطلعت على فتاواكم في هذا الباب، فلم أجد جواب هذه الجزئية؛ فأرجو عدم إحالتي على فتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تناول هذه الجزئية بكلام مجمل، وراجع في ذلك الفتويين: 172063، 195471.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين (كما في مجموع فتاويه 2/ 144): هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط - يعني الكفر المخرج من الملة-؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام، وأنفع للعباد، كما سبقت الإشارة إليه. اهـ. وراجع كلامه بطوله هناك لإتمام الفائدة.
ويمكنك الوقوف على كلام من فرق من أهل العلم بين التشريع العام وغيره، بمراجعة كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه) للدكتور عبد الرحمن المحمود، في قسم (التشريع المخالف لشرع الله) من ص 172: إلى ص 204.
والله أعلم.