عنوان الفتوى : شروط التحاكم إلى المحاكم الوضعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم أن شخصا مسلما يريد أن يتحاكم إلى قوانين وضعية من أجل استرداد أرضه التي سلبت منه، مع العلم بأن هذه القوانين سوف تحكم لصاحب الحق، ولا يوجد غير هذه القوانين أرجو أن تفيدونا والسلام عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أنه لا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى المحاكم غير الشرعية والقوانين الوضعية لاستخراج مالٍ له عند شخص مماطل، لأن التحاكم إلى هذه المحاكم معناه الاستسلام لحكمها والرضا به والعياذ بالله، قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60]. ولذا على الشخص أن يبتعد عن التحاكم إليهم ما لم يُلجأ إلى ذلك، وينبغي أن يستعين بأهل الخير والوجهاء في استخراج حقه من هذا الظالم، فإن لم يتمكن فليصبر وليحتسب، ويبشر بالعوض من الله جل وعلا.

هذا وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز اللجوء إلى هذه المحاكم غير الشرعية لاسترداد الحقوق إذا لم يوجد غيرها بشرطين: 1-أن يتحاكم إليها وهو كاره مضطر إلى ذلك. 2-أن يأخذ حقه فقط ولا يزيد عليه. وممن قال بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية