عنوان الفتوى : زكاة من اشترى ذهبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان عندي مبلغ 33000 ريال سعودي في بنك، وخوفًا من إفلاس هذا البنك قمت بسحبها قبل شهر، واشتريت بكامل المبلغ ذهبًا، فهل عليه زكاة هذا العام؟ مع العلم أني أزكي مالي في شهر رمضان من كل عام، أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                  

فالذهب الذي اشتريته يعتبر حوله حول الثمن الذي اشتريته به, فإذا حال الحول على المبلغ الذي كان مدخرًا في البنك، فيجب عليك معرفة وزن الذهب, فإن كان وزنه خمسة وثمانين غرامًا فأكثر، فأخرج الزكاة من الذهب نفسه، ويجزئ إخراجها نقودًا، لكن بعد معرفة قيمة الذهب في السوق وقت وجوب الزكاة, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 185349.

والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غرامًا من الذهب -85غرامًا-، ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون -595 غرامًا-.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر -2.5%- وراجع الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات