عنوان الفتوى : المرتد إذا تاب وعاد فورا فهل يعيد صلاة الوقت
1ـ ما حكم القول عن أحد من الناس إنه إذا مرت من أمام بيته نملة يعرف أنها مرت من باب تبين أنه شديد الملاحظة؟ وهل يدخل ذلك في الوصف بما لا يستطاع؟ وهل هو كفر؟. 2ـ ما حكم من قرأ القرآن بشكل خاطئ ولم يصحح حياء من الناس ثم ندم وصحح؟. 3ـ هل الذي ـ أعاذنا الله وإياكم ـ يكفر ثم يتوب في نفس الوقت عليه أن يعيد صلاة نفس الوقت، فمثلا: لو صلى إنسان العشاء ثم حكى نكتة فيها استهزاء بالدين ثم ندم، فهل عليه إعادة صلاة العشاء وقول الشهادتين؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على الأسئلة كما وردت بالترتيب:
1ـ هذا النوع من الكلام الوارد في السؤال إن كان يقصد به شدة مراقبة الرجل المذكور وقال ذلك على وجه المبالغة فليس فيه أي كفر، لكن هل هو كذب أم لا؟ في ذلك كلام للعلماء، جاء في الأذكار للنووي: قال الغزالي: ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق، ما جرت به العادة في المبالغة، كقوله: قلت لك مائة مرة، وطلبتك مائة مرة ونحوه، بأنه لا يراد به تفهيم المرات، بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة، لم يأثم، وإن لم يبلغ مائة مرة، وبينهما درجات، يتعرض المبالغ للكذب فيها ـ ثم علق النووي بقوله: قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لا يعد كذبا، ما رويناه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أبو الجهم: فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية: فلا مال له ـ ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه، وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره. اهـ.
وانظر في ذلك فتوانا رقم: 47074.
2ـ من يخطئ في القرآن فالواجب عليه أن يصحح خطأه، ولا ينبغي أن يمنعه من ذلك الحياء، لأن الحياء في هذا النوع من الأمور مذموم، وإن لم يصحح خطأه ـ مع القدرة على ذلك ـ فهو آثم، تجب عليه التوبة إلى الله تعالى بشروطها المبينة في الفتوى رقم: 5450.
وهذا بخلاف من يتعمد قراءة القرآن بالخطأ فيبدل فيه ويغير ويقدم ويؤخر عمدا فهو كافر كفرا بواحا، لأنه عابث بآيات الله مستهزئ بها، والله سبحانه يقول: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ {التوبة:65- 66}.
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 120019.
3ـ من أدى عبادة من العبادات ثم ارتد عن الدين ـ والعياذ بالله ـ ثم تاب، اختلف العلماء هل يلزمه إعادة ما أدى من العبادات قبل ردته، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 9643، ورجحنا القول القائل بعدم وجوب الإعادة.
وعليه، فلا إعادة على من ارتد بعد أن صلى العشاء أو غيرها من الصلوات، ثم تاب، هذا، واعلم أيها السائل الكريم أن السخرية من الدين وما شابهها مما يخرج عن الملة أمره خطير جدا، ولا ينبغي أن يستهين به الإنسان اتكالا منه على أنه سيتوب بعد ذلك، لأن الموت على هذا النوع من الذنوب ليست كالموت على أي ذنب آخر، فالذنوب المخرجة عن الملة إذا مات عليها الإنسان قبل التوبة منها، فهو كافر ومصيره الخلود في جهنم، كما تترتب عليها أحكام في الدنيا منها فسخ نكاح المرتد إن كان متزوجا، ومنها القتل إن لم يتب، مع العلم أن تطبيق هذا الحد مثل غيره من الحدود من اختصاص المحاكم الشرعية.. ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 133036، 66212، 106959، 25611، 132758.
والله أعلم.