عنوان الفتوى : ولد الزنا ينسب لأمه لا لأبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معذرةً لقد زنيت ثم حملت التي ارتكبت معها الغلط وأنجبت بنتاً وهي الآن في بلد آخر وأريد أن أنسى الماضي سؤالي: ماذا يترتب علي؟ وهل هي في ذمتي فأنا الآن لا استطيع فعل شيء؟ علماً بأني أرسل لهما بين الحين والآخر مبلغاً يسيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك الآن هو أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الذنب العظيم، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39].
ويقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً [التحريم:8].
والتوبة النصوح هي التي تجتمع فيها ثلاثة شروط: الندم على الذنب، والعزم على ألاَّ يعود إليه، والإقلاع عن الذنب.
أما البنت التي جاءت عن طريق الزنا فإنها مقطوعة النسب إليك، وإنما تنسب إلى أمها نسبة شرعية صحيحة، يترتب عليها جميع أحكام البنوة.
وإذا قصدت بهذا المال الذي تدفعه لهما وجه الله تعالى كان لك الأجر عند الله تعالى.
وراجع لذلك الفتوى رقم: 6045، والفتوى رقم: 12263.
والله أعلم.