عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال المختلط في التجارة
أريد القيام بشراكة مع صديق لي، فهو لديه طيور للزينة، وهو يقوم بتربيتها، وسوف أعطيه قدرا من المال، ونتشارك والمشكل أنه يعمل في فندق، وهو يقوم بتقديم الأكل والمشروبات، وتأتي في بعض الحالات طلبية خمر، فيكون مضطرا لتقديمه. فما حكم ماله؟ علما بأنه يقوم بالتقدير ويخرج مالا مقابل ما قدم من الخمر يعني يتخلص من هذا المال. وما حكم شراكتي معه؟ علما بأن ماله الذي كون منه هذه المجموعة من الطيور كما ذكرت مختلط بين هذا المال المشبوه ومال آخر من تجارة سليمة. وهل يمكن أن ينوي أنه سيشاركني بالمال الحلال فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطيور الزينة، لا حرج -إن شاء الله- في الاتجار فيها بيعاً وشراء، فقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز اقتنائها والانتفاع بها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7342.
ومشاركتك لصاحبك المذكور جائزة مع الكراهة كما بينا في الفتوى رقم: 65355 . وبين لصاحبك حكم العمل في الفنادق وماله المكتسب من ذلك العمل وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 113648.
والله أعلم.