عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال الحرام والمختلط
لى صديق يعمل بالبنك المركزي وزوجته تعمل صحفية، هل يجوز لي مشاركته فى مشروع تجاري أم هناك شبهة علي، علما بأني أعمل محاسبا فى شركة، وهل إذا كان هناك شبهة يمكن اعتبار الجزء الذي يشارك به من مال زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت لديك أن المال الذي سيشاركك به صديقك حرام كله فلا تجوز لك مشاركته، أما إذا ثبت أن ماله مختلط حلاله بحرامه، فمشاركته مكروهة لا محرمة، ويتفاوت مقدار الكراهة بحسب كثرة الحرام وقلته، ولا فرق في كل ذلك بين كون المال منه أو من زوجته أو منهما معاً.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يتحرز من الربا ونحوه. انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع: وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يُجهل. انتهى.
وقال الشيرازي في المهذب: ولا يجوز مبايعة من يُعلم أن جميع ماله حرام. انتهى.
ومعرفة ما إذا كان المال كله حلالاً أو حراماً أو مختلطاً يرجع فيها إلى البحث والتحري من صاحب السؤال، وذلك سهل ميسور في زماننا، ولله الحمد والمنة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17220، 27917.
ولمعرفة حكم العمل في الصحافة راجع الفتوى رقم: 13560، والفتوى رقم: 9586.
والله أعلم.