عنوان الفتوى : حكم مشاركة صاحب المال الحرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاجر مسلم يريد أن يدخل شريكا مع مشرك في التجارة وهذا المشرك ماله كله من الربا وصورة هذه الشركة هي أن يشهر له سلعته بسهم من الربح وطبعا الشركة في الحلال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأفضل للمسلم أن يختار لنفسه شريكاً مسلماً عدلاً أميناً لتكون تجارتهما مباركة ورابحة بفضل الله وتوفيقه، وتكره مشاركة الكافر، ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام.
وإذا قدر أن مسلماً شارك كافراً فإنه يشترط ألا ينفرد الكافر بالتصرف لأنه يعمل بما لا يجوز عمله في المال، وألا يكون كل ماله حراماً، لأنه تحرم معاملته حينئذ ببيع أو شراء أو شراكة أو غير ذلك، وهذا عام في المسلم والكافر، قال الشيرازي في المهذب : ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام .
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير : وأما من كان كل ماله حراماً وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته، ويمنع من التصرف المالي وغيره، خلافاً لمن قال إنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف المالي.. . ولذا فما دام مال هذا المشرك كله حرام -كما ذكرت في سؤالك- فلا يحل لهذا التاجر مشاركته.
والله أعلم.