عنوان الفتوى : لا تبرأ الذمة بمسامحة المدير إلا إذا كان مخولا بذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد يكون مدير الإدارة مخولًا بالإبراء من تلك الحقوق، والمسامحة فيها؛ وحينئذ فلا حرج عليك لو أبرأك منها، وتبرأ ذمتك بذلك، وهذا يعلم من نظام الجهة المسؤولة، وصلاحيات المسؤولين، ويمكن التثبت من ذلك بسؤال المختصين في ذلك في جهة العمل.

وإذا لم يكن المدير المباشر مخولًا بالمسامحة، والإبراء، فيسأل عمن هو مخول بذلك، أو يتحلل من الحق برده، ولو بطرق غير مباشرة.

وقد ذكرت أن هنالك حسابًا لإبراء الذمة، فيمكن التخلص من ذلك الحق بإيداع قيمة تلك الأغراض سواء ما أتلفته منها، أم ما بقي عندك وليس مثليًا؛ لأن القاعدة الشرعية فيما اعتدي عليه، وأتلف من حق الغير ـ بغصب، أو سرقة ونحوها ـ أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته.

  جاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائمًا إلى من سرق منه ـ سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره ـ لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه، وقطع سارقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق؛ لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق – إن كان مثليًا – وقيمته، إن كان قيميًا. اهـ.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب
حكم أخذ زيادة الكسور من الزبون
من أخذ كتبًا دون دفع الثمن
هل للأخ الأخذ من مال أخيه الذي يماطل في قضاء الدين دون علمه؟
الأخذ من مال الأخ العاصي لئلا يصرفه في المنكرات
الترهيب من أخذ شيء من الأرض بغير حقه
تأخير الشركة راتب الموظف هل يجيز له أخذ اللابتوب مقابل بعض حقه؟
الغاصب يضمن منفعة المغصوب