عنوان الفتوى : قدر النفقة الواجبة للزوجة في العدة، والأولاد

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ما رأي فضيلتكم في زوجة متزوجة منذ 3 سنوات، ورزقها الله بطفلين، وهي كثيرة الشكوى والتضجر، ويكاد يصل بها الحال أن {الهمسة } تخبر بها في شكواها المستمرة. وعندها سوء ظن بزوجها عجيب {وكأن شعارها الذي تحيا به: الزوج متهم حتى تثبت إدانته} إضافة إلى أنها لا تراعي ألفاظها مع زوجها {وصل بها الحال إلى سؤاله أنه من الممكن أن يفعل مع ولده فعل قوم لوط عياذا بالله. وتكرر منها ذلك مرتين متفرقتين}. إضافة إلى أنها كثيرا ما تخالف أمره، وكذلك إمكاناتها متواضعة في رعاية أطفالها، وإمكاناتها في تدبير شؤون بيتها متواضعة. وإذا تدخل زوجها في تنبيهها وتوجيهها تتهمه بفظاظة المعاملة، وتشتكي إلى أهلها. وتنقل بعض الكلمات، وتغفل بعضها الآخر مما يتسبب في تشويه الحقيقة؛ مما أدى لتدخل أهلها، وموافقتهم لرأيها، ومشاركتهم لها في اتهام الزوج بسوء معاملته لزوجته، وإهانتها وتحطيمها، وتدميرها، بل وصل الأمر بوالدها لاتهامه بالخيانة، وعدم الأمانة، وأنه يحطم ابنته ويدمرها. بينما كان الزوج رفيقا، وحليما وصابرا في معاملته لزوجته، ومراقبا لربه سبحانه، ومتدرجا في تقويم اعوجاجها، وصابرا محتسبا. فما كان من الزوج إلا أن قال لهم نجلس جلسة تحكيم بيننا. وإن أثبتم أنني خالفت حدود ربي في شيء واحد، سأضع رقبتي تحت أرجلكم، إشارة منه لانقياده للحق، وعدم استنكافه من الرجوع إلى الصواب والسداد. إن ثبت أنه تجاوز حدود ربه. وانتهت الجلسة ولم يُخطِّئ الحاضرون الزوج. بل كان الخطأ عند الزوجة. ثم تم الاتفاق على الصلح. واشترط الزوج أن يكون التواصل بين الزوجة وأهلها في حدود الاطمئنان، وصلة الرحم الضرورية، وأن لا يتدخلوا في إدارة الزوج لبيته، وأن يطلقوا يده بحيث لا يكون عليه رقيب إلا الله. وقال الزوج لزوجته: علمتِ طباعي، وعلمت طباعك. إن قمت بواجباتك الزوجية سوف أحملك على كفوف الراحة. وإن وجدت ما كنت أجده منك من قبل ستكون المعاملة بالحسم والحزم. إن كان ذلك مناسبا لك، فبها ونعمت. أجابت الزوجة أن ذلك غير مناسب لها. وتم الاتفاق بينهما على الطلاق بالمعروف، ثم فوجئ الزوج أن أخاها يطالبه بمئة ألف جنيه نفقة للمتعة، وأخبره أخوها أنه قام ب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمتعة للمطلقة مستحبة عند الجمهور، وواجبة عند بعض العلماء، ما لم يكن الطلاق على الإبراء؛ وراجع الفتوى رقم: 30160
وأما قدر النفقة الواجبة للزوجة في العدة، أو للأولاد، فيختلف بحسب حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455
وعليه، فالمرجع في تحديد النفقة الواجبة عليك شرعاً إلى المحكمة الشرعية.
 والله أعلم.