عنوان الفتوى : أقوال العلماء في حكم متعة المطلقة ومقدارها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما مشروعية متعة الطلاق وكل شيء يتعلق بها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على مشروعية المتعة للمطلقة وهي ما يبذله المطلِق من مال لمطلقته جبراً لخاطرها، والأصل فيها قول الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ [البقرة:236]
وقد اختلف العلماء هل الأمر في الآية على الوجوب أم على الندب؟ وبكل قالت طائفة، قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله ـومتعوهن ـ مَن المراد من النساء؟ فقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق وأصحاب الرأي: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وإن دخل بها إلا في التي لم يدخل بها وقد فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. انتهى.
أما إذا فسخ النكاح فلا متعة حينئذ للمرأة عند المالكية أخذاً بقول الله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:241]، وذهب أصحاب الرأي إلى أن لها متعة.
وننبه هنا إلى أمرين:
1ـ أن أهل العلم اختلفوا في تحديد المتعة حيث قال بعضهم: أعلاها خادم ثم كسوة ثم نفقة، وقال آخرون: أدناها الدرع والخمار، وقال آخرون: لا حد معروف في قليلها ولا كثيرها، ولعل هذا الأخير هو الصحيح لموافقته مقتضى الآية عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة:236].
2ـ أن المتعة لا تسقط بالجهل ولو مر على ذلك أعوام بحيث تزوجت المرأة أو ماتت.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المتعة للمطلقة
المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة
لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
العبرة بما تم الاتفاق عليه لا بما كتب في قسيمة الطلاق، وحكم سؤال الطلاق للضرر
تقدير نفقة العدة والمتعة يحددها القاضي الشرعي
حكم المتعة والعدة والحضانة لمن طلبت الطلاق
حكم المتعة للمطلقة
المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة
لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
العبرة بما تم الاتفاق عليه لا بما كتب في قسيمة الطلاق، وحكم سؤال الطلاق للضرر
تقدير نفقة العدة والمتعة يحددها القاضي الشرعي
حكم المتعة والعدة والحضانة لمن طلبت الطلاق