عنوان الفتوى: حكم المتعة للمطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ تزوج على زوجته من غير علمها. المهم لم يسترح مع زوجته الثانيه فطلقها، كانت مدة زواجه سنه، وكان للزوجة مؤخر 5000 الآف جنيه، وعرض عليها متعه 2000 لم ترض، وقالت له: أريد 70 ألف، فقال لها: ما يريحك. مرت عدتها من شهور ولم تطالب بأي شيء. ما الحل، هل يكون قد ظلمها، وللعلم لم يكن هناك أولاد بينهما؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللازم لها والواجب عليه هو أن يدفع إليها مؤخر صداقها وهو 5000 جنيه كما ذكر، ويكون ديناً في ذمته حتى يؤديه ما لم تسقطه المرأة وتتنازل عنه، وأما المتعة فلا تجب عليه، لكنها مستحبة على الراجح حسب الوسع والطاقة، لقوله الله تعالى: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  {البقرة:236}، وقوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}.

وللفائدة في انظر الفتوىين  رقم: 18915،  30160.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
متعة المطلقة.. تعريفها.. تقديرها.. وشروط استحقاقها
المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة
لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
العبرة بما تم الاتفاق عليه لا بما كتب في قسيمة الطلاق، وحكم سؤال الطلاق للضرر
تقدير نفقة العدة والمتعة يحددها القاضي الشرعي
حكم المتعة والعدة والحضانة لمن طلبت الطلاق