عنوان الفتوى : تقدير نفقة العدة والمتعة يحددها القاضي الشرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج يبلغ 73، وزوجة تبلغ 55، دام زواجهما 12 عاما، ثم طلقها، ويريد أن يعطيها حقوقها الشرعية، وهي تعيش في شقتها، وليس لديهما أولاد، وهو يعيش في شقة، ويتكفل بعلاجها، وينفق على ابنه المعاق، وراتبه 4140 جنيها، فكم تستحق كنفقة شهرية لثلاثة أشهر ومتعة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الطلاق بائناً والمرأة ليست حاملاً، فلا نفقة لها ولا سكنى على مطلقها، وراجع الفتوى رقم: 60409.

أمّا إذا كان الطلاق رجعياً، فلها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها بثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آيسة، وعليها البقاء في بيته حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه، ولا لزوجها أن يخرجها قبل انقضاء عدتها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}.

وتقدير النفقة الواجبة للزوجة في العدة وتقدير المتعة، يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: 7455.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 30160، ورقم: 20270.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم المتعة للمطلقة
المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة
لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
العبرة بما تم الاتفاق عليه لا بما كتب في قسيمة الطلاق، وحكم سؤال الطلاق للضرر
حكم المتعة والعدة والحضانة لمن طلبت الطلاق
تطليق الزوجة خوفًا من تكرار نشوزها، ومقدار متعتها
حكم المتعة للمطلقة
المطلقة على الإبراء من جميع حقوقها المادية لا تستحق المتعة
لا متعة للزوجة الطالبة للطلاق
هل للمرأة متعة إذا فرق القاضي بينها بين زوجها لفساد النكاح أو بطلانه
العبرة بما تم الاتفاق عليه لا بما كتب في قسيمة الطلاق، وحكم سؤال الطلاق للضرر
حكم المتعة والعدة والحضانة لمن طلبت الطلاق
تطليق الزوجة خوفًا من تكرار نشوزها، ومقدار متعتها