عنوان الفتوى: النفقة والسكنى في الطلاق البائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة و لا سكنى. والحديث رواه مسلم.فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن.و قد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة و السكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم.و ما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم 47983 والفتوى رقم 36248 وذكرنا ما هو الذي نرجحه .

إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:

الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد .

الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد .

فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة ، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة .

ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى .

فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين . والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق