عنوان الفتوى : النفقة والسكنى في الطلاق البائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ورد في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة و لا سكنى. والحديث رواه مسلم.فأين تذهب المطلقة في هذه الحالة ومن ينفق عليها إذن.و قد لجأت بعض الحكومات إلى فرض النفقة و السكنى على الرجل مخالفين بذالك ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم.و ما الحل من الشريعة في هذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسبق الكلام عن حكم المسألة في الفتوى رقم 47983 والفتوى رقم 36248 وذكرنا ما هو الذي نرجحه .

إلا أننا ننبه هنا إلى أن المسألة خلافية شهيرة حيث إن في استحقاق المطلقة البائن السكنى قولين:

الأول: أن لها السكنى وبهذا قال عمر رضي الله عنه وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك, والشافعي ورواية عن أحمد .

الثاني: أنه لا سكنى لها وبه قال علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبو ثور , وداود ورواية عن أحمد .

فالقول بأن لها النفقة والسكنى قول لأهل العلم ولهم عليه أدلة ، ولهم في الجواب عن حديث فاطمة بنت قيس أجوبة .

ثم على افتراض أن المحكمة أخذت بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل " أي التي ليست حاملا " لا نفقة لها ولا سكنى .

فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها إن كان لها بيت، فإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين . والله أعلم