عنوان الفتوى: الإلزام بدخول الضمان الاجتماعي يأخذ حكم منزلة الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

(نظام التقاعد والتأمين) الحمد لله تخرجت من كلية الهندسة، ويلزمني لكي أمارس المهنة أن أنتسب لنقابة المهندسين للحصول على رقم وظيفي، المهم أن النقابة تلزم المنتسبين بالاشتراك في نظام التقاعد؛ لأن القانون الأردني يلزمهم بذلك. والضمان الاجتماعي (التقاعد) يستثمر الأموال في مجالات منها الحلال، ومنها الحرام (كالاستثمار في البنوك الربوية) .... و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الضمان الاجتماعي لا يتقي الحرام في استثمار أموال المشتركين، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وكذا لو كان نظامه تجاريا قائما على الغرر والقمار، وقد بينا أنه يشترط لجواز الاشتراك في مثل ذلك الصندوق أن يكون مضبوطاً بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه حيف، أو ظلم لأحد، ولا يكون مستثمراً أو مستغلاً فيما حرم الله تعالى، ولا بد أن يكون مبنياً على أسس تبعده عن الميسر، وتظهر فيه روح التعاون، وملامح الإرفاق، والتكافل الاجتماعي، وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق ونحو ذلك. وراجع للأهمية في بيان الأسس التي ينبغي أن يكون عليها الصندوق التكافلي الفتويين: 49854،47273  ولكن من احتاج لممارسة العمل في الهندسة، وتعين عليه التسجيل في النقابة، فلا حرج عليه ولو ألزم بالدخول في هذا الضمان الاجتماعي، وهذا يعتبر من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة؛ وراجع الفتوى رقم: 25545 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به