عنوان الفتوى : حكم نظام التقاعد في النقابات
أنا مهندس أردني مشترك في نقابة المهندسين الأردنيين. أريد أن أشترك في نظام التقاعد الموجود في النقابة، ما حكم اشتراكي في هذا الصندوق، علمًا بأن نظام التقاعد كما يلي: أولاً: يكون قسط التقاعد الشهري ما معدله عشرة دنانير شهريًّا. ثانيًا: يحدد الراتب التقاعدي الكامل بقرار من الهيئة العامة للصندوق، وللهيئة العامة إعادة النظر في تحديد الراتب التقاعدي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ثالثًا: يجوز لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا كان قد أكمل الستين من عمره، أو أصيب بعجز كلي أقعده عن العمل بصورة دائمة، كما يحق للورثة المعالين المطالبة براتب التقاعد في حال وفاة العضو قبل إحالته على التقاعد. رابعًا: تكون المدة الخاضعة للتقاعد محصورة في عدد الأشهر المسدد عنها أقساط التقاعد الشهرية والغرامات المترتبة عليها فقط. خامسًا: يحسب الراتب التقاعدي بضرب الراتب التقاعدي الكامل في عدد الأشهر المسدد عنها أقساط التقاعد الشهرية، ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين. سادسًا: تستحق العائدات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر يلي الشهر الذي تعود إليه تلك العائدات، وإذا تأخر دفعها عن هذا التاريخ فيتحمل عضو الصندوق غرامة مقدارها عشرة فلوس عن كل دينار وفي كل شهر يستمر فيه التأخير. حقوق العائلة والمعالين: يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم من أفراد عائلة العضو المتقاعد الذين لهم حق في الراتب التقاعدي بعد وفاته: أ - والداه والقصر من إخوانه وأخواته إذا كان عند وفاته أعزبًا. ب - وإما إذا كان متزوجًا عند وفاته فيكون من أفراد عائلته: 1. الزوج أو الزوجة. 2. الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر. 3. الوالدان والقصر من إخوانه إذا كان العضو قد طلب أو أوصى بإضافتهم إلى من يعيلهم. ج - عند وفاة عضو الصندوق يقسم الراتب التقاعدي المستحق للعضو بالتســـاوي بين المعالين المنصوص عليهم سابقًا، بشرط أن لا يزيد مجموع حصص الوالدين والإخوة والأخوات على ربع الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق إذا كان متزوجًا عند وفاته، وأن لا تزيد هذه النسبة على خمسين في المائة (50%) إذا كان العضو عند وفاته أعزبًا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الصندوق لم يقم على التكافل والتعاون، وإنما قام على المعاوضة، فالعضو فيه يدفع مبلغاً محدداً ويشترط أن يأخذ هو أو عائلته مبلغاً مقابله، وهذا أشبه ما يكون بقسط التأمين الذي يدفعه المؤمن له ليأخذ مبلغ التأمين عند الوصول إلى سن معينة أو التعرض لحادثة، ولا يخفى أن ذلك غير جائز كما بيناه الفتوى رقم: 30243، والفتوى رقم: 39323.
والله أعلم.