عنوان الفتوى : العم الشقيق والعم من الأب من جملة العصبة
لماذا يدخل الأعمام في الإرث إذا لم يخلف الشخص إلا بنات؟ وما الحكمة من ذلك؟ ولماذا لا يكون للفتيات فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالعم الشقيق، والعم من الأب من جملة العصبة، ويأخذ الواحد منهما ما بقي بعد أصحاب الفروض، إذا لم يوجد عصبة أقرب للميت منه, فهو يرث لأنه عاصب.
ولعل الحكمة في توريث عصبة الشخص منه أنهم يقومون بنصرته، وموالاته، والذب عنه، ويتحملون عنه دية القتل الخطأ، فكما أنهم يتحملون هذا، فمن العدل أن يرثوا ما بقي بعد أصحاب الفروض, قال ابن القيم في إعلام الموقعين في بيان الحكمة من توريث العصبة أقارب الأب: وَهَذَا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ وَجَلَالَتِهَا؛ فَإِنَّ ابْنَ الْعَمِّ مِنْ عَصَبَتِهِ الْقَائِمِينَ بِنُصْرَتِهِ، وَمُوَالَاتِهِ، وَالذَّبِّ عَنْهُ، وَحَمْلِ الْعَقْلِ عَنْهُ، فَبَنُو أَبِيهِ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُ، وَعَصَبَتُهُ، وَالْمُحَامُونَ دُونَهُ. اهـ.
ولهذا لو أن الرجل قد قتل شخصًا في حياته بالخطأ، فإن الدية يتحملها العصبة، ومنهم العم الشقيق، والعم من الأب, ولا تتحمل بناته منها شيئًا؛ لأنه لا عقل على النساء من أقارب الجاني, قال في كشاف القناع: فَعَاقِلَةُ الْجَانِي - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - ذُكُور عَصَبَته نَسَبًا، كَالْآبَاءِ، وَالْأَبْنَاءِ، وَالْإِخْوَةِ لِغَيْرِ أُمِّ، وَالْأَعْمَامِ كَذَلِكَ .... وَلَيْسَ مِنْهُمْ - أَيْ الْعَاقِلَةُ - الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ، وَلَا سَائِرُ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَا النِّسَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ ذَوِي النُّصْرَةِ .. اهـ مختصرًا.
والله تعالى أعلم.