عنوان الفتوى : اقتطاع جهة العمل من الراتب لاستثماره...بين الجواز والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد بمكان عملي نظام يطلقون عليه اسم (صندوق الادخار) يتم اقتطاع نسبة25% من الراتب الأساسي شهريا مع احتساب نسبة فائدة سنوية يتم إعلانها سنويا وقد تصل هذه النسبة إلى 17% ويتم صرف هذه المبالغ في نهاية الخدمة مع العلم أنه يتم تمويل هذا الصندوق من مبالغ الغرامات والمخالفات المفروضة على المتعاملين مع جهة العمل وكذلك من فوائد ودائع بالبنوك وبعض المشروعات الاستثمارية.......فما حكم الشرع في الاشتراك في هذا الصندوق؟وما حكم الشرع إذا طلبت الاشتراك وفق النظام الإسلامى كما يقولون

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع شرعاً من اقتطاع جزء معين من راتبك واستثماره وفق التعاليم الشرعية، بشرط أن يكون ذك برضاك.
أما إذا كان الاقتطاع بغير رضاك، أو كان يستثمر في الحرام من بيع خمر ولحم خنزير ومعاملات ربوية ونحو ذلك، فلا يجوز.
ولتفاصيل شروط جواز الاشتراك في صناديق الادخار نحيلك إلى الفتوى رقم:
7163
وبخصوص طلب الاشتراك وفق النظام الإسلامي، فمن حقك أن تطلب من الجهات المشرفة على الاستثمار أن تستثمر أموال المشاركين في الحلال وفق تعاليم الشرع الحنيف.
فمن حق كل مسلم أن يستثمر ماله وفق عقيدته وتعاليم دينه، بل إن ذلك واجب عليه شرعاً.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد