عنوان الفتوى: شروط صحة الاشتراك في صندوق التكافل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الدين فى ما يسمى بصندوق التكافل المعمول به في النقابات حيث يقوم العضو بدفع أقساط سنوية وفى نهاية المدة يحصل العضو على مبلغ أكبر من اجمالى قيمة الأقساط المدفوعة . علما بأن بعض شركات التأمين تتبع نفس النظام مع بعض المتعاملين معها ؟ وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما يدفعه العضو إلى صندوق التكافل يعد رأس مال مضاربةٍ بينه وبين القائمين على الصندوق، والقائم على الصندوق يمثل عامل المضاربة هنا، ووظيفته أن يستثمر أموال الصندوق ليعود ربحها على الأعضاء، وهذه المعاملة يشترط لصحتها ثلاثة شروط:
الأول: أن يستثمر مال المضاربة في مشاريع مباحة، فإن استثمر بالوضع في بنوك ومؤسسات ربوية، لم تجز المشاركة في هذا الصندوق.
الثاني: ألا يكون رأس مال العضو مضموناً له، بل يجب أن يكون معرضاً للربح والخسارة، كما هو الشأن في المضاربة الصحيحة، وضمان رأس المال يجعل المعاملة قرضاً لا مضاربة.
الثالث: أن يكون الربح العائد على العضو محدداً متفقاً عليه ابتداء، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، كأن يأخذ نصف الربح، أو ثلثه أو ربعه، ولا تصح المضاربة إن كان الربح مجهولاً، أو كان نسبة محددة من رأس المال.
وعليه فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة جازت المشاركة في هذا الصندوق، وإن اختل منها شرط حرمت المشاركة. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد