عنوان الفتوى : حكم الاكتفاء بالاتصال بالهاتف في صلة الرحم المؤذية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي إخوة كلما وصلت رحمهم يهينوني ويؤذونني أنا وزوجي وأبنائي، وما يحز في نفسي هو أنني لا أحس بالمساندة من طرف أمي, فهي حتى مناسك العمرة حرمتني من أن أشاركها فيها بدعوى أن زوجة أخي أحق مني بذلك، فأنا لا أقدر على تحمل المزيد من عدم الاكتراث والذم والاحتقار منهم، فهل أكتفي بصلة الرحم عبر الهاتف فقط دون الذهاب إلى بيتهم؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة رحم الإخوة واجبة اتفقا، لأنهم من الرحم المحرم، كما فصلناه في الفتويين رقم: ‏ 11449‎، ورقم:‏‎12848 ‎‏‎.‎

وإساءتهم ‏ليست مانعا من موانع هذا الوجوب، ولا تبيح قطيعتهم، كما بيناه في الفتويين رقم:‏‎ ،196331ورقم: ‏‎136334‎‏‎.

ولكنها تسقط  من ‏وسائل الصلة ما يتسبب في الإساءة للواصل، لأن الوجوب لا يتعين بوسيلة بخصوصها، فيسقط من تلك الوسائل بقدر ما ينتفي به الضرر، لأن الضرر يزال، وهو ما بيناه في الفتويين رقم: 228394‏، ورقم: ‏75324‏.‏

وعليه، فإذا كانت صلة أقربائك هؤلاء بالزيارة تؤدي إلى أذيتكم فلا تجب عليكم صلتهم بالزيارة، ويكفي في تحقق امتثال وجوب صلة رحمهم أي وجه آخر من أوجه الصلة الأخرى، مما ينتفي معه وصف القطيعة عن فاعله عرفا، كالتواصل الهاتفي أو الهدية أو ‏عيادة المرضى أو النفقة أو تقديم المساعدة... وانظر في تقرير اعتبار مرجعية العرف في تقدير الصلة المجزئة الفتاوى التالية أرقامها: ‏7683‏‏، ‏123691‏، ‏151329‏.

بل حتى إلقاء السلام يعتبر من الصلة النافية لسمة القطيعة، كما دل عليه قول سيد ‏البشر صَلَى اللّه عليه وسَلّم: بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ. كما في السلسلة الصحيحة للألباني.

وهو ما قررناه بالنقل في الفتوى رقم: ‏‎131202‎.

وهذا من باب الرخصة، أما العزيمة: فهي الديمومة ‏على صبر الأذى والإقامة على الصلة بأتم أوجهها، فإن حسن الخلق ليس كف الأذى، بل احتمال الأذى وبذل الندى، وهو ماقررناه بأدلته في الفتوى رقم: ‏‎2352‎‏.‏

والله أعلم.