عنوان الفتوى : يسقط من صلة الرحم المؤذي بقدر ما يندفع به الضرر
هل صلة الرحم واجبة في هذه الحالة؟ وأنا أعلم أن صلة الرحم واجبة, لكن أرجو منكم أخذ التالي بعين الاعتبار: أرحامي منذ صغري تبرؤوا مني؛ لمجرد أني ولدت في المدينة وهم من قرية, وقالوا لأمي: "ربِّيه ولكِ الأجر" ومؤخرًا أهانوا أمي, وأضروا بها, ولم أرهم في حياتي, وهم يسكنون في مدينة أخرى, فهل سقطت عني صلتهم؟ رغم أني لا أصلهم, ليس معصية لأمر ربي, ولكن خوفًا على نفسي, وعلى أمي, ولي أخ وأختان, والأخ اغتصبني – لاط بي - وأنا أقل من.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال لم يصلنا كاملًا.
وعمومًا: فالأصل أن صلة الأرحام واجبة، ولا سيما ذو الرحم المحرم، ولا تسقط بمجرد إساءتهم إليك, وإلى أمك، فقد جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها .أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة، أن رجلًا قال: يا رسول الله, إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم, ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم.
لكن إن كان ثمت ضرر محقق من صلتك لهم: فحينئذ يسقط من صلتهم بقدر ما يندفع به الضرر، فإن كان الضرر يحصل من زيارتك لهم مثلًا: فيمكنك الاكتفاء بصلتهم بالهاتف, ونحو ذلك، فوسائل صلة الرحم متعددة، حسب ما يقتضيه العرف, وانظر الفتاوى:196331 ، 75324، 7683، 123691، 151329 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.