عنوان الفتوى : حكم قطع صلة الرحم إن كان يترتب على وصلها ضرر
هل يأثم المرء إذا قاطع أقاربه من الدرجة الثانية اتقاء لشرهم مثل الحسد، والسخرية، وتمني الشر، وإظهارهم غير ما يبطنون، علما بأنه لم يسئ إليهم أبدا، وكان دائما معاونا لهم في أوقات شدتهم، ولكنهم ردوا الإحسان بالإساءة والمكر. فهل عليه ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها هي: كل ذي رحم محرم على القول الراجح، وأما بقية الأقارب فتستحب صلتهم ولا تجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 11449
وقطيعة الرحم - الواجب صلتها -من كبائر الذنوب، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه.
و إساءة الأقارب لا تبيح قطيعتهم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها .أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة، أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخرجه مسلم .
لكن إن كانت صلة الرحم يترتب عليها ضرر محقق، فليست واجبة حينئذ.
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.
وراجعي للفائدة الفتويين: 133912 ، 163457.
والله أعلم.