عنوان الفتوى : الشك في ثبوت الإرضاع المحرم أو عدده هل يثبت به التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدتي أرضعت ولد خالي وبنت خالتي، فمع شك جدتي هل يعتبر الولد خالي؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أرضعتْ جدتك ـ أم أمك ـ ابن خالك خمس رضعات مشبعات في الحولين ـ وهو الإرضاع المحرم على الصحيح ـ فقد صار أخا لأمك من الرضاع وخالا لك ‏من الرضاع، وفاقا بين الفقهاء، كما بينته الفتاوى التالية أرقامها: 24667، 96370، 28609.

ويترتب على ذلك تحريم ‏النكاح بينكما وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، فإذا أخبرت الجدةُ المرضعةُ بالإرضاع المحرم كان ذلك كافيا في إثبات التحريم بينكما بإقرارها، على ‏المختار من أقوال الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة، خلافا للجمهور، وللوقوف على تفصيل المذاهب والأدلة والترجيح في المسألة ‏تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 47596، 28816، 1566.‏

وأما مع الشك في ثبوت الإرضاع المحرم: فلا يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، قال ابن قدامة في المغني: وإذا ‏وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا نزول ‏عن اليقين بالشك.

وهو ما بينا ذلك في كثير من الفتاوى السابقة بما لا يدع مجالا للشك، فانظري مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 128696، 48943، 116957، 160699، 169913.‏

والله أعلم.