عنوان الفتوى : هل يثبت التحريم بمجرد الشك في الرضاع
تزوجت من ابن عمتي، ولكن والدي أخبرنا بأنه تذكر أنه سمع من أخته المتوفاة بأنها ربما أرضعته مع أخت زوجي التي تكبره في العمر، في حين أن بنات عمتي الأخريات ـ واللاتي يكبرن زوجي ـ أكدن أنهن لم يسمعن هذا من عمتي أبدا وأن الذي حدث هو أن جدتي لأبي قد أرضعت أبي مع ابنة ابنتها، ولم نجد في العائلة من يؤكد أيا من هذه المعلومات، وسؤالي: ما حكم هذا الزواج مع وجود الشك؟ وهل الأصل هو الابتعاد عن هذا الزواج؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة ربما تفيد الشك، ومجرد حصول شك في وجود رضاع أبيك من عمتك أو في عدد الرضعات هل هي خمس رضعات مشبعات أم لا؟ لا تثبت به المحرمية، وبالتالي فالنكاح صحيح مع وجود هذا الشك والإقدام عليه مباح والأولاد شرعيون ولاحقون بهذا الزوج، قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وإن حصل يقين بأن العمة قد أخبرت بإرضاعها لأبيك وأنه خمس رضعات مشبعات وهذا غير متحقق كما ذكرت لكن إن تحقق فعند الجمهور لا يثبت التحريم والنكاح صحيح، لأن الرضاع عندهم لا يثبت بقول امرأة واحدة مرضعة كانت أو غيرها.
وعند الحنابلة يثبت التحريم ويحرم الإقدام على هذا النكاح مع التحقق من الرضاع ويفسخ النكاح، أما الأولاد فهم لا حقون بهذا الزوج على كل حال، لأن أدني ما يمكن أن يوصف به أنه نكاح شبهة ـ ولو كان الرضاع موجودا في علم الله تعالى ـ وراجعي في ذلك الفتويين رقم:28816 ، ورقم: 25827.
والله أعلم.