عنوان الفتوى : يفرق بين الزوجين إذا ثبت كونهما أخوين من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضعت أمي من جدتي ( أم أبي ) أكثر من خمس رضعات بكثير وأبي أكبر من أمي بعشر سنوات هل تصير أمي أخت أبي وزواجهما هذا باطلاً وهل ننسب إلى أبينا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وعليه فإذا كانت أمك رضعت من أم أبيك بحسب ما ذكرت فإنها بنت لها وبنت لجدك، وأخت لكل أولادهما سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده، وعليه فإن أمك أخت لأبيك من الرضاعة وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية.
فيجب أن يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما.
وإذا فرق بينهما فإن أولادهما ينسبون إليهما نسبة شرعية؛ لأن وطء أمهم كان بسبب مباح في الظاهر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتقد هذا نكاحًا جائزًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. انتهى
وننصح السائل أن يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي الموجود ببلدهما للتأكد من ثبوت الرضاعة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها