عنوان الفتوى : لا حرج على أخيك أن ينكح ابنة خالته التي لم ترضع من جدتكم
أريد أن أعرف إجابة هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت ابنة خالتك رضعت من جدتك خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها تعتبر أختاً لأبناء الجدة وبناتها، سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة، وبالتالي فهي خالة لأبنائهم وبناتهم جميعاً فلا يجوز لأبناء أبناء الجدة وأبناء بناتها (أحفادها وإن نزلوا) أن يتزوجوا من بنت خالتك هذه لأنها أصبحت خالة لهم، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ...{النساء:23}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
وأما من لم يرضع من ثدي الجدة من أبناء بناتها أو من أبناء أبنائها (أحفادها) فإنه يظل أجنبياً عن أبناء خاله أو أبناء خالته لأنه لم يجتمع معهم على ثدي امرأة واحدة.
ويجوز لأبناء الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن يتزوج بعضهم ببعض ما لم يجتمع معه في الرضاعة على ثدي امرأة واحدة، ولذلك فإذا كان أخوك يريد أخذ ابنة خالته الأخرى التي لم ترضع من جدتكم فلا حرج عليه في ذلك، وأما ابنة خاله التي رضعت من الجدة فلا يجوز لأحد من أحفاد الجدة أخذها إذا كانت قد أكملت خمس رضعات مشبعات خلال الحولين؛ لأنها أصبحت خالة لهم كما قدمنا.
والله أعلم.