عنوان الفتوى : شهادة المرضعة وحدها مقبولة
خطبت ابنة خالتي، وذات يوم كنت جالساً مع أحد أصدقائي، وكنا نتحدث عن المستقبل، فقال لي الحمد لله أن الفتاة التي خطبتََ هي من محارمي حيث إني أنا وأمها رضعنا من امرأة واحدة، ولأني أنا رضعت من نفس المرأة التي زعم أنه هو وأم خطيبتي رضعا منها، ذهبت إلى أمي فسألتها هل تعلم أن خالتي التي هي أم خطيبتي رضعت من تلك المرأة فقالت لا أعرف كلما أعرفه أنك أنت رضعت منها مراراً عديدة رضاعة لا شك فيها أي أنك ابنها من الرضاع، طلبت من أمي أن تسأل جدتنا فقالت جدتنا في البداية أنه لم يكن هناك رضاع، وإنما قد تكون في مرة من المرات حلبت لها تلك المرأة فسقت بذلك ابنتها وأن هنالك شك في كل ذلك، قررت أن أسأل جدتنا مباشرة، فسألتها فقالت إنها لا تشك وأنه ليس هناك أي رضاع، لم أكتف بذلك فطلبت من أمي أن تسأل تلك المرأة التي أرضعتني هل حقاً أرضعت خالتي (أم خطيبتي) وذلك بعد أن قال أحد أخوالي في معرض حديث لا صلة له بموضوع زواجي إن خالتي رضعت من تلك المرأة، (للعلم خالي أصغر من خالتي -أم خطيبتي-) المهم كان جواب تلك المرأة أنها فعلاً متأكدة من أنها أرضعت خالتي، فأنا الآن حائر لا أدري ماذا أفعل مع العلم بأن جدتي ليست جاهلة بل تعرف الأحكام، المهم أني حائر: فجدتي تنفي الموضوع، وأمي على الرغم من أنها أكبر من خالتي (أم خطيبتي بكثير) تقول إنها لا تعرف شيئاً عن ذلك، أما المرأة فتؤكد أنها أرضعت خالتي (أم خطيبتي) إلى جانب رضاعتها لي التي لا ينكرها أحد..ماذا أفعل هل أكمل الزواج من الفتاة التي انتظرتها منذ سنتين والتي أحبها أشد ما يكون الحب؟ للعلم نحن لا نتقابل، وإنما أعتبرها حتى الآن أجنبية عني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تقبل شهادة المرضعة وحدها على أنها أرضعت شخصاً، لأنه فعل لا يحصل لها به نفع مقصود، ولا يدفع عنها به ضرر معين، وهذا مذهب الحنابلة واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، وفيه أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها فنكحت زوجاً غيره. وفي رواية أنه قال له: دعها عنك. ونقل الحافظ في الفتح عن علي بن سعد قال: سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
وعليه فلا يحل لك الزواج بهذه البنت لأنها بنت أختك من الرضاعة، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 9790، والفتوى رقم: 28816ففيهما ذكر مذاهب العلماء في المسألة.